Skip to main content

المادة الحادية عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Oct 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right

على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.