Book traversal links for المادة السابعة: تكلفة التمويل
المادة السابعة: تكلفة التمويل
Effective from Jan 31 2025 - Oct 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي. |
2. | على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل: |
أ. | جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل. |
ب. | جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية. |
ج. | كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها. |
د. | تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل. |