Skip to main content

المادة السابعة: تكلفة التمويل

الرقم: 45025707 التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17 الحالة: نافذ

Effective from 2023-10-31 - Oct 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1.على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي.
2.على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل:
أ.جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل.
ب.جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية.
ج.كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها.
د.تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.