Skip to main content
  Versions

 

المادة التاسعة: المتطلبات العامة

يجب على جهة التمويل مراعاة ما يلي عند احتساب معدل النسبة السنوي:

1.تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس (365) يوماً للسنة.
2.افتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.
3.احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.
4.في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي (مثل: معدل كلفة الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.