Skip to main content

المادة الثانية: نطاق التطبيق

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.تسري أحكام القواعد على جميع جهات التمويل عند مزاولتها أنشطة تمويل موجهة للأفراد.
2.يجب أن تقترن قراءة القواعد بقراءة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
 -نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية.
 -قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
 -قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية
 -ضوابط التمويل الاستهلاكي.
 -تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10 هـ. بشأن توضيح المادة رقم (21) و طريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة.