Skip to main content

المادة 65

الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26

Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع سياسة مكتوبة وواضحة بشأن قواعد سلوك الموظفين العاملين في مجال البطاقات، بما في ذلك، عمليات بيع وتسويق منتجات بطاقات الائتمان والحسم الشهري ومتابعة وتحصيل حساباتها المتعثرة والمتأخرة. وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد الموظفين بنسخة منها والتأكد من اطلاعهم عليها. وينبغي أن تمنع قواعد السلوك ما يلي:

أ)أي اتصال مع جيران حامل البطاقة المُتعثر في السداد أو مع أقربائه أو زملائه أو أصدقائه بشأن طلب معلومات حول ملاءة حامل البطاقة.
 
  
ب)أي اتصالات (شفهية أو مكتوبة) مع حامل البطاقة تتضمن معلومات خاطئة بشأن نتائج التعثر في سداد التزاماته تجاه الجهة المُصدرة للبطاقة.   
ج) إعادة الحيازة غير المشروعة للضمان المرهون باستثناء الضمان النقدي دون القيام بإجراءات قضائية أو موافقة حامل البطاقة تحديداً.
 
  
د) التواصل مع حامل البطاقة المُتعثر في السداد باستخدام مظاريف يمكن الاستدلال على محتوياتها بأنها معلومات تحصيل دين.
 
  
هـ) أي إخلال بسرية معلومات حامل البطاقة وحالات تضارب المصالح وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية.