Skip to main content

المادة 19

الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26

Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن لجهة إصدار البطاقات أن تصدر لحامل البطاقة بطاقة ائتمان أو حسم شهري بديلة للبطاقة بمدة صلاحية جديدة في الحالات الآتية:

أ) إذا تم الابلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها.
 
  
ب) إذا تم ايقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أو عملي مشبوهة.
 
  
ت) إذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الاصلية وكانت البطاقة البديلة من نفس نوع بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري المعاد اصدارها.
 
  
ث) أي أسباب فنية أخرى، بما فيها التحديثات التقنية وتحسينات الأنظمة.
 
  
ج) إذا كان الحساب غير متعثر.
 
  
ح) إذ أُنهيت البطاقة المُشتركة ذات العلامة التجارية المزدوجة أو البطاقة التعاونية أو البطاقة المخصصة لتاجر محدد وأُصدرت بطاقة بديلة وفقًا لاتفاقية البطاقة الأصلية بين جهة الإصدار وحامل البطاقة.
 
  
خ) إذا صدرت متطلبات أو ضوابط جديدة أو محدثة.
 
  

يحق لحامل البطاقة أن يقبل البطاقة البديلة أو أن يرفضها. ويعتبر موافق على اصدارها إذا:

  1. لم يبدي اعتراضه على الاشعارات المشار لها في الفقرة السابقة خلال أسبوعين من اشعاره، أو
  2. قيامه بتنشيط البطاقة البديلة.