Book traversal links for المادة 19
المادة 19
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 | الحالة: نافذ |
يمكن لجهة إصدار البطاقات أن تصدر لحامل البطاقة بطاقة ائتمان أو حسم شهري بديلة للبطاقة بمدة صلاحية جديدة في الحالات الآتية:
أ) | إذا تم الابلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها. | ||
ب) | إذا تم ايقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أو عملي مشبوهة. | ||
ت) | إذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الاصلية وكانت البطاقة البديلة من نفس نوع بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري المعاد اصدارها. | ||
ث) | أي أسباب فنية أخرى، بما فيها التحديثات التقنية وتحسينات الأنظمة. | ||
ج) | إذا كان الحساب غير متعثر. | ||
ح) | إذ أُنهيت البطاقة المُشتركة ذات العلامة التجارية المزدوجة أو البطاقة التعاونية أو البطاقة المخصصة لتاجر محدد وأُصدرت بطاقة بديلة وفقًا لاتفاقية البطاقة الأصلية بين جهة الإصدار وحامل البطاقة. | ||
خ) | إذا صدرت متطلبات أو ضوابط جديدة أو محدثة. |
يحق لحامل البطاقة أن يقبل البطاقة البديلة أو أن يرفضها. ويعتبر موافق على اصدارها إذا:
- لم يبدي اعتراضه على الاشعارات المشار لها في الفقرة السابقة خلال أسبوعين من اشعاره، أو
- قيامه بتنشيط البطاقة البديلة.