Skip to main content

المادة 12

الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26

Effective from 2015-04-15 - Apr 14 2015
To view other versions open the versions tab on the right

عند تقييم نموذج طلب البطاقة، ينبغي على جهة الإصدار الآتي:

أ) التحقق من صحة المعلومات المالية والمعلومات الشخصية المقدمة في نموذج طلب البطاقة.
ب) تقييم مدى قدرة المتقدم على سداد مبلغ أي مديونية.
ج) تحديد حجم المبلغ الذي يستطيع المتقدم سداده.