Book traversal links for المادة 11
المادة 11
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 | الحالة: نافذ |
لا يحق للجهة المُصدرة أن تصدر بطاقة ائتمان أو حسم شهري لأي شخص دون سن الثامنة عشر (حسب التاريخ الهجري)، إلا في حال كون البطاقة إضافية كما هو موضح بالتفصيل في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط. الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات لا ينطبق عليهم هذا الشرط في حال توفر الآتي:
أ) شخص شريك تنطبق عليه مُتطلبات اصدار البطاقة.
ب) دخل سنوي مُستقل يستطيع من خلاله الايفاء بمتطلبات اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.