Skip to main content
  Versions

 

2,9,2 الحد الأدنى من التفاصيل

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) بوضوح علی جهة الإصدار التي تقوم بعملية الإفصاح (أي: يجب أن تحدد أن العملية إفصاح عام أو اتصال بخصوص عرض خدمة مسبقة الدفع، هوية جهة الإصدار النظامية/مدير برنامج الإصدار بغض النظر عن أي شعار أخر أو عنوان يتم طرح الخدمة للسوق). ويجب أن يتضمن الحد الأدنی من التفاصيل اسم جهة الإصدار وعنوان/رقم هاتف المصرف وبيان أن رصيد الحساب محفوظ لدى مصرف مالي.