Skip to main content

5,8,2 توقيع العقد

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/6/4 | التاريخ (هـ): 1433/7/15
  Versions
(الإصدارات 5)
 

Effective from Mar 01 2025 - Feb 28 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن توقع العقود من الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية). وعند إبرام العقد عن طريق الانترنت فإنه يجب تطبيق شرط التوقيع الرقمي، أو تبادل النسخ المکتوبة لاحقاً.