Book traversal links for 2,8,2 الإفصاح مع أو على نموذج الطلب
2,8,2 الإفصاح مع أو على نموذج الطلب
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
علی الجهة المصدرة لخدمات المدفوعات المسبقة الإفصاح عن الآتي مع نموذج الطلب:
أ) | جميع الرسوم، إن وجدت، الخاصة باستخدام وسيلة الدفع، بما فيها: | ||
1) | رسوم الإصدار أو التقديم، مثل الرسوم السنوية أو الدورية، التي يتم حسابها علی أساس سنوي، أو أي رسوم أخرى تفرض لإصدار أو توفير خدمات الدفع المسبق، بما فيها الرسوم المفروضة علی نشاط البطاقة أو البطاقات غير النشطة. | ||
2) | أدنی رسم للعمولة أو أي رسم عمولة ثابت أو بحده الأدنی الذي قد يفرض عند انتهاء مدة محددة. | ||
3) | رسوم العمليات أو أي رسوم عمليات أخرى تفرض مقابل استخدام وسيلة الدفع لمشتريات و/أو أي شروط ملحقة بتلك الرسوم. | ||
4) | أي رسوم تفرض مقابل السحب النقدي من الحساب (إذا کان مسموحاً بالسحب). | ||
5) | أي رسوم أو غرامات أخرى تفرض عند استخدام بطاقة الدفع المسبق. | ||
ب) | الأحکام والشروط ذات الصلة بأسلوب استخدام القيمة المتبقية للحساب مسبوق الدفع. ولأسباب توضيحية، يوضح جدول2 " ملکية الانتفاع" من الأموال المحفوظة في حسابات السجلات الفرعية. | ||
ج) | يجب أن يتم تلخيص حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في مجموعة من الشروط والأحکام، التي تلبي متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية. | ||
د) | المدة الزمنية التي يحق خلالها للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء اتفاقية خدمة المدفوعات المسبقة بعد إبرامها (الفترة مابين إبرام الاتفاقية وتنفيذها). |
جدول۲: الملاك المستفيدون من أرصدة الحسابات المسبوقة الدفع في حالات محددة.
طرف الحساب | جهة متعاقدة | حامل البطاقة | المالك المستفيد |
نوع الحساب | |||
بطاقة رواتب | رب العمل | عامل | عامل |
بطاقة قاصدر (تحت سن ۱٨ سنة) | وصي | طفل | طفل* |
بطاقة طالب | الجامعة/الطالب | الطالب | الطالب |
بطاقة زيارة (مثال: حج و/أو عمرة) | لجنة / ازئر | زائر | زائر |
بطاقة أسرة | رب الأسرة | موظف محلي | رب الأسرة |
بطاقة شرکة (بطاقة مصروفات نثرية) | شرکة | موظف الشرکة | شرکة |
بطاقة ضمان اجتماعي | الحکومة | مستفيد من الضمان | مستفيد من الضمان |
بطاقة هدية | تاجر | حامل البطاقة | حامل البطاقة# |
بطاقة أغراض عامة | حامل البطاقة | حامل البطاقة | حامل البطاقة |
هـ) | في حال فقدان وسيلة المدفوعات أو سرقتها أو العبث بها من شخص حصل عليها دون موافقة الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية)، يجب إيضاح المسؤولية علی المستهلك وحدودها: | ||||
1) | بالنسبة للمنتجات: منتجات الحسابات مسبقة الدفع غير محددة الشخصية والجهة المتعاقدة غير معلومة (البطاقات غير محددة الشخصية) تعد وسيلة الدفع معادلة للنقد. | ||||
2) | بالنسبة لمنتجات الحسابات مسبقة الدفع المحددة الشخصية: | ||||
1) | يکون إشعار جهة الإصدار عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع نافذاً عند قيام حامل البطاقة الأساسي بإخطار جهة الإصدار مشافهة أو کتابة أو عن طريق الهاتف عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع أو احتمال استخدامها بغير تفويض. | ||||
2) | کما يتحمل حامل البطاقة الأساسي مسؤولية أي استخدام لحساب المدفوعات المسبقة حتی وقت إشعار جهة الإصدار. ولا تترتب أي مسؤولية علی حامل البطاقة عند استخدامها بعد إشعار الجهة المصدرة. | ||||
و) | علی حامل البطاقة الأساسي الاتصال بجهة إصدار وسيلة الدفع عند تغيير أي من المعلومات الشخصية وعلی جهة الإصدار توفير رقم هاتفي أو عنوان بريدي لهذا الغرض. | ||||
ز) | انتهاء الصلاحية والأحکام والشروط التي تتعلق بذلك. | ||||
ح) | تقدم أية خدمات اختيارية إضافية کـ" خيار ايجابي"، ويجب علی مقدم الطلب ذکرها عند رغبته في تلقي هذه الخدمات. ويجب الإفصاح عن أي تکاليف تتعلق بهذه الخدمات. | ||||
ط) | مکتب خدمات العملاء، رقم هاتف، البريد الإلکتروني ( إذا وجد) وعنوانه علی شبکة الانترنت. |
*إن الطفل/صاحب الحساب هو المالك المستفيد من الأرصدة، ولکن لدى الوصي توکيل عام وحق بالتوقيع للحساب حتی يبلغ الطفل سن الرشد (18)
# إن القيمة في بطاقة الهدية هي ملك لحامل البطاقة، ولکن قد تکون البطاقة مقصورة علی عمليات الشراء من لدى المنافذ التجارية. سوف يوضح هذا في أحکام وشروط الخدمة المسبقة الدفع.