Book traversal links for 3,7,2 تثبيت استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) للعقد.
3,7,2 تثبيت استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) للعقد.
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
عند إکمال التحقق الکامل الإلکتروني (يرجي الإطلاع علی الفقرة 2-3-1) ينبغي لجهة الإصدار التأکد من استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) معلومات العقد وذلك بالاتصال بالجهة المتعاقدة الأساسية (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عن طريق الهاتف أو البريد العادي أو البريد الإلکتروني أو أي وسيلة إلکترونية أخرى. ويمکن إبرام العقود عن طريق الانترنت.