Skip to main content
  Versions

 

6,5,2 الفحص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في القيام بأي من الآتي:

أ) الطلب من جهة الإصدار تقديم أي معلومات عن تفاصيل أي عملية (مثل هوية حامل البطاقة الأساسي، تاريخ العمليات).

ب) مقابلة موظفي جهة الإصدار للتحقيق في أي مسائل محتملة عن عدم الالتزام.

ج) التفتيش علی سجلات وحسابات أي بنك، أو أي طرف تابع له.

د) فرض غرامات علی أي جهة إصدار عند عدم الالتزام بمتطلبات بذل العناية الواجبة بخصوص حامل البطاقة الأساسي ومتطلبات أرشفة العمليات.