Book traversal links for 6,5,2 الفحص من قبل البنك المركزي السعودي
6,5,2 الفحص من قبل البنك المركزي السعودي
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 | الحالة: نافذ |
للبنك المركزي السعودي الحق في القيام بأي من الآتي:
أ) الطلب من جهة الإصدار تقديم أي معلومات عن تفاصيل أي عملية (مثل هوية حامل البطاقة الأساسي، تاريخ العمليات).
ب) مقابلة موظفي جهة الإصدار للتحقيق في أي مسائل محتملة عن عدم الالتزام.
ج) التفتيش علی سجلات وحسابات أي بنك، أو أي طرف تابع له.
د) فرض غرامات علی أي جهة إصدار عند عدم الالتزام بمتطلبات بذل العناية الواجبة بخصوص حامل البطاقة الأساسي ومتطلبات أرشفة العمليات.