Book traversal links for 4,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة.
4,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة.
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً "رب أسرة"، وقامت الجهة المتعاقدة بإستيفاء متطلبات المؤسسة الخاصة بفتح الحسابات وکذلك متطلبات مبدأ اعرف عمليك (کما تم الإشارة إليه في الفقرة ۲-٤-۱)، فإن الفرد (رب الأسرة) هو من سوف تطبق عليه متطلبات مبدأ إعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشمل ذلك جميع خدمات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة، الذي يقدم خدمة بطاقات الدفع المسبق "بطاقات الأسرة" إلی أعضاء الأسرة وذلك للشراء أو السحب النقدي من نقد ترجع ملکيته إلی رب الأسرة.
ویقصد بأعضاء رب الأسرة الآتي:
- إما عضو من الأسرة (مثل الزوجة أو الولد) أو أن هناك علاقة قانونية مع الجهة التعاقدية (مثل الوصي الشرعي).
- وإما توافر علاقة تعاقدية، حيث يکون حامل البطاقة تحت کفالة الجهة المتعاقدة.
وتطبق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:
1- | فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة، والذي له علاقة مباشرة بالحساب البنکي للجهة المتعاقدة. | ||
2- | يتم فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة يتم إصداره. | ||
3- | أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات. | ||
4- | لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة. | ||
5- | مجموع المبالغ المودعة في السجل الفرعي يجب أن لا تتجاوز مبلغ 13,000 ريال خلال فترة اثني عشر شهراً. | ||
6- | لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات) إلا إذا طلبت بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة الحصول علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي. | ||
7- | لا يلزم من حاملي البطاقات استيفاؤهم مبدأ اعرف عميلك. | ||
8- | الجهة المتعاقدة – رب الأسرة- تظل المسؤولة عن جميع العمليات التي تتم علی هذه الحسابات والمنفذة عن طريق حاملي البطاقات للحسابات الفرعية. | ||
9- | يجب علی رب الأسرة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلبات مکتملة والتي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات، علی أن تقوم جهة الإصدار بالتحقق من صحة تلك البيانات. | ||
10- | في حال تغيير حامل البطاقة، يجب علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلب التي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات کما هو متبع في الفقرة (۹) أعلاه. | ||
11- | تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی: | ||
- | السحب النقدي من خلال أجهزة الشبکة السعودية للمدفوعات (أجهزة الصرف الآلي) | ||
- | الشراء (بواسطة نقاط البيع). | ||
- | التحويل من و إلی سجل خدمة المدفوعات مسبقة الدفع إلی الحساب الجاري الخاص بالجهة المتعاقدة. | ||
12- | تقوم الجهة المصدرة بتسليم البطاقات والرقم السري إلی الجهة المتعاقدة، ليتم تسليمها لحاملي البطاقات (مثل أعضاء الأسرة). | ||
13- | يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات. | ||
14- | يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات متفق مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات. | ||
15- | مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها. | ||
16- | يجب أن تتفق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمة المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية. |