Skip to main content
  Versions

 

2,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/6/4 | التاريخ (هـ): 1433/7/15

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية ولم يکن المنتج يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويندرج تحت هذا القسم جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، ويشمل ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

وعلی وجه الخصوص يجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع الفقرة 300 من " قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

ولفتح حسابات لمنتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، فمن اللازم توافر الشروط الآتية:

1- فتح حساب رئيس باسم الشخصية الاعتبارية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
 
2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
 
3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
 
4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
 
5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
 
6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
 
7-(1) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها و/أوالمستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی أنه قد تم التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الموظفين و/أوالمستفيدين المدرجين يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. ويجب علی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.
 (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها و/أو المستفيدين المعنيين من واقع الوثيقة الحکومية (مثل رقم الإقامة). وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين و/أوالمستفيدين المعنيين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظفين و/أو المستفيدين لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف و/أوالمستفيد. (يرجی الإطلاع علی الفقرة "۱۲" أدناه).
8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصل الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
 
9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف و/أو المستفيد ويوقع من قبل الموظف/المستفيد (فقط).
 
10-لا يجوز أن يکون للموظف والمستفيد أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
 
11-تقتصر عمليات سجلات البطاقة علی الآتي:
 
  -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
 
  -الشراء عن طريق نقاط البيع.
 
  -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
 
  -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
 
 
 
-بطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى نفس جهة الإصدار وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
 
12-يمکن تسليم مثل تلك البطاقات إلی الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس.
 
13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي يصدرها برنامج الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
 
14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
 
15- لبطاقات الرواتب:
 
  -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
 
  -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب لتسهيل إستخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
 
16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الشخصيات الاعتبارية المؤهلة التي لها علاقة مع جهة الإصدار.
 
17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.