Book traversal links for 1-2-د الإسناد الى طرف ثالث
1-2-د الإسناد الى طرف ثالث
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يمکن لجهات الإصدار المرخصة (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار (جهة الإصدار) 1-2-1) إسناد نشاطات داخل المملکة إلی أطراف ثالثة موثوقة بموجب عقد خدمة إسناد، شريطة أن تتحمل جهة الإصدار المرخصة المسؤولية عن کافة الأعمال التي يقوم بها أي طرف آخر.
وذلك وفقاً لـ"تعليمات إسناد مهام إلی طرف ثالث" الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، قسم 2-3 ، وعلی المصارف التأکد من حصولها علی عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل القيام بأي عملية إسناد إلی طرف ثالث.