Skip to main content
  Versions

 

1-2-د الإسناد الى طرف ثالث

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يمکن لجهات الإصدار المرخصة (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار (جهة الإصدار) 1-2-1) إسناد نشاطات داخل المملکة إلی أطراف ثالثة موثوقة بموجب عقد خدمة إسناد، شريطة أن تتحمل جهة الإصدار المرخصة المسؤولية عن کافة الأعمال التي يقوم بها أي طرف آخر.

وذلك وفقاً لـ"تعليمات إسناد مهام إلی طرف ثالث" الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، قسم 2-3 ، وعلی المصارف التأکد من حصولها علی عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل القيام بأي عملية إسناد إلی طرف ثالث.