Book traversal links for 3,2,1 الجهة المتعاقدة
3,2,1 الجهة المتعاقدة
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إن الجهة المتعاقدة فرداً أو أي شخص اعتباري أو جهة حکومية تبرم عقد خدمة دفع مسبق مع جهة الإصدار. ولغرض هذه القواعد، فإن مصطلح 'الجهة المتعاقدة ' قد لا يکون المالك المستفيد من الأموال المودعة في حساب رئيس، أو حساب فرعي، أو سجل آلي يدعم وسيلة دفع مسبق.
أما بالنسبة لمنتج الدفع المسبق التجاري، فإن الجهة المتعاقدة هي الشخصية الاعتبارية التي تبرم اتفاقية خدمة مع جهة الإصدار.
بالنسبة لمنتجات الدفع المسبق للتجزئة، فإن الجهة المتعاقدة هي فرد وهو إما حامل البطاقة الأساسي أو الوصي القانوني لحامل البطاقة الأساسي.
إذا اختارت الجهة المتعاقدة للدفع المسبق (فرداً أو شخصية اعتبارية) منتج حسابات متعددة (علی سبيل المثال بطاقة النثريات، بطاقات الأسرة)، فإن الجهة المتعاقدة هي حامل البطاقة الأساسي وعليها تحديد مبلغ النقد المحول إلی سجل البطاقة الثانوية (ملاحظة: لا يمکن للبطاقات الثانوية الدخول علی الأموال في سجل حامل البطاقة الأساسي).
عندما تکون الجهة المتعاقدة جهةً حکوميةً أو إحدى الشخصيات الاعتبارية، فيمکن التعاون بين جهة الإصدار والجهة المتعاقدة في عمليات العناية الواجبة ذات الصلة بمبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال الخاصة بحامل البطاقة (انظر۳,۲ و ٥,۲). ومع ذلك، فإن جهة الإصدار تظل مسؤولة عن استيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال وفقاً للمتطلبات النظامية.