Skip to main content
  Versions

 

7,2,1 الشبكة السعودیة للمدفوعات – (الشبكة السعودیة )

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

الشبکة السعودية للمدفوعات تُعْنَي بتشغيل شبکة المدفوعات للبطاقات المصرفية ووضع قواعد التشغيل للجهات المصدرة لأي منتج مدفوعات، والمعالجات، والتجار، وأجهزة الصرف الآلي التي تقبل منتجات الدفع المسبق. وتقبل خدمات الدفع المسبق بموجب هذا النظام في الشبکة السعودية للمدفوعات، إضافة إلی قبولها في شبکات المدفوعات غير المحلية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع الشبکة السعودية للمدفوعات.