Book traversal links for 1,2,1 مدیر برنامج الإصدار (جهة الإصدار)
1,2,1 مدیر برنامج الإصدار (جهة الإصدار)
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق هو مصرف مرخص له بالعمل في المملکة العربية السعودية ومسموح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ. ويقوم مدير برنامج الإصدار بإدارة حساب الودائع وإيداع الأموال في حساب الدفع المسبق. ويکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً عن الآتي:
أ) السداد مباشرة لمستضيفي الخدمة (أي التجار) الذين يشکلون جزءاً من أداة الدفع المسبقة المقيدة،
ب) أو السداد إلی مستضيفي الخدمة من خلال ترتيب تسوية البرنامج إذا کان مقدمو الخدمة (أي التجار) جزءاً من خدمة الدفع المسبقة المفتوحة.
1. أنشطةالإصدار. لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق، يکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً بشکل مباشر أو من خلال شرکاء عن القيام بالأنشطة الآتية:
- ترويج حسابات مسبقة الدفع: هي الأنشطة المرتبطة بالتسويق لعملاء الخدمات مسبقة الدفع المحتملين، بما في ذلك تطوير وتوزيع المواد التسويقية.
- جذب شرکاء: يشمل الأنشطة المتصلة بجذب شرکاء في شبکة التوزيع، مثل معالج إصدار، وبائعين/موزعين، وممثلي شبکة الشحن/إعادة الشحن (يرجی الإطلاع علی 1-2-1 ب)
- جذب عملاء وإنشاء حسابات: يشمل معالجة طلبات خدمة المدفوعات المسبقة منذ استلامها بواسطة جهة الإصدار وحتی الموافقة عليها (بما في ذلك استيفاء المعلومات المطلوبة لتطبيق مبدأ إعرف عميلك)، وإنشاء الحسابات مسبقة الدفع الجديدة وإرسال الشروط و الأحکام لأصحاب الحسابات الجديدة.
- إصدار منتج الدفع المسبق: يشمل جميع الجوانب المتصلة بتسليم وتشغيل منتج الخدمة للعملاء، کما هو الشأن في البطاقة مسبقة الدفع ومنها إنتاج البطاقة والتوصيل الآمن لها ولرقمها السري إلی صاحب البطاقة الأساسي، ويجب أن تقوم الجهة المصرح لها (جهة الإصدار) بتوزيع الرقم السري بنفسها.
- شبکة الشحن/إعادة الشحن: تقوم باستلام الأموال المودعة في الحساب مسبق الدفع ومعالجتها. ويمکن إجراء عمليات الشحن/إعادة الشحن من خلال عدد من القنوات المختلفة، مثل المتاجر الشريکة، وأجهزة الصرف الآلي، والتحويلات المصرفية، ومدفوعات شخص إلی شخص، وأکشاك المدفوعات.
- معالجة التفويض: يشير إلی الأنشطة المتصلة بالموافقة علی طلب تفويض خدمة مسبقة الدفع تلقتها جهة الإصدار عن طريق الشبکة السعودية للمدفوعات أو شبکات الدفع الأخرى أو رفض طلب تفويض تلك الخدمة.
- معالجة العمليات: هي الأنشطة التي تقوم بها جهة الإصدار، من تلقي رسالة المقاصة من مقدم الخدمة إلی إدراج العملية في حساب حامل البطاقة الأساسي. وتشمل هذه الأنشطة بحث وتوثيق أي عملية تکون محل نازع من حامل البطاقة الأساسي.
- السحب على المکشوف: وهي أن يتم سحب نقد من الحساب البنکي أکثر مما هو متوافر فيه، ولا يسمح لمنتجات الدفع المسبق بالسحب علی المکشوف
- إصدار الکشوفات: کل نشاط ذي صلة بإعداد وتوصيل کشوف العملاء، التي يمکن تقديمها من خلال البريد، أو حساب الإنترنت، أو البريد الإلکتروني، أو الرسائل القصيرة، أو أجهزة الصرف الآلي. وتصدر الکشوفات الورقية علی الأقل فصلياً لحامل البطاقة الأساسي (بدون أي رسوم إضافية)، في حال طلب حامل البطاقة الأساسي ذلك.
- خدمة العملاء: أي نشاط ذي علاقة بتخزين جميع المعلومات ذات العلاقة بحساب الدفع المسبق ومناولتها ولا سيما من حيث استفسارات العملاء وطلباتهم وشکاويهم.
- التحري عن الاحتيال: أي نشاط ذي علاقة لمنع ومتابعة الحالات المشتبه فيها أو الفعلية بشأن إساءة استخدام خدمة الدفع المسبق (سواءً في العمليات أو النظم).
- مراقبة الاستخدام: أي نشاط ذي علاقة بمراقبة نشاطات حامل البطاقة الأساسي وممارسة مبدأ العناية الواجبة لضمان استمرار الالتزام بمتطلبات مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في المملکة العربية السعودية.
- إدارة برنامج الخدمة: ويشمل أي نشاط إداري أو تنظيمي معني بتشغيل مشروع حساب الدفع المسبق، بما في ذلك تحليل المعلومات التي تم جمعها من خلال البرنامج والتخطيط الاستراتيجي وتطوير منتج الدفع المسبق.
۲.المشارکون الآخرون في أنشطة الإصدار:
قد تقوم جهة الإصدار بالاشتراك في الأنشطة المذکورة أعلاه مع طرف ثالث وفق نظام "تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويمکن الاستعانة بالإسناد من أجل تحقيق شبکة توزيع أکبر أو خفض تکاليف معالجة العمليات.
وعلی سبيل المثال، من المؤسسات التي يمکن لجهة الإصدار أن تشرکها في أنشطة الإصدار الآتي:
- مدير برنامج: يمکن لمدير البرنامج إدارة جوانب عديدة من برنامج الدفع المسبق، قد تشمل معالجة العمليات وتوزيع أجهزة المدفوعات والمواد التسويقية.
- معالج الإصدار: يرسل معالج الإصدار الردود علی طلبات التفويض وإدراج العمليات في حسابات الدفع المسبق. ويجوز له إدارة خدمة العملاء.
- البائع/الموزع: قد يکون البائع/الموزع مرکز تسوق أو تاجرا يوزع برسم عقود خدمة الدفع المسبق للعملاء المحتملين.
- شبکة الشحن/إعادة الشحن: يمکن أن تشمل شبکة الشحن/إعادة الشحن، علی سبيل المثال، فرعاً، أو أجهزة الصرف الآلي. ويستطيع حامل البطاقة الأساسي إضافة أموال في حساب الدفع المسبق نقداً أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو البطاقات البنکية، ضمن الحدود التي يسمح بها المنتج، وفقاً لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ومن اللازم حصول جهة الإصدار علی "عدم ممانعة" من البنك المركزي السعودي عند استخدام طرف ثالث (مواقع متاجر) لتطبيق خدمات الشحن للحسابات مسبقة الدفع، حيث تخضع عمليات الشحن للقواعد المنصوص عليها في قسم2-3.
الجدول ۱: الأنشطة التي يمکن لجهة الإصدار إشراك أطراف ثالثة فيها
|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| نشاطات المصدر | مدیر البرنامج | معالج الإصدار | البائع/الموزع | شبكة الشحن/إعادة الشحن |
| شریك الإسناد | ||||
(i) | ترویج حسابات مسبقة الدفع | √ | X | √ | X |
(ii) | جذب شرکاء | √ | X | X | X |
(iii) | جذب عملاء وإنشاء حسابات | √ | X | X | X |
(iv) | إصدار وسيلة الدفع (باستثناء إصدار الرقم السري) | √ | X | √ | X |
(v) | الشحن/إعادة الشحن | √ | √ | √ | √ |
(vi) | معالجة التفویض | √ | √ | X | X |
(vii) | معالجة العمليات | √ | √ | X | X |
(viii) | السحب على المكشوف | N/A | N/A | N/A | N/A |
(ix) | إصدار الكشوفات | √ | √ | X | √ |
(X) | خدمة العملاء | √ | √ | √ للخدمة المقيدة فقط | X |
(Xi) | التحري عن الاحتيال | √ | √ | X | X |
(Xii) | مراقبة الاستخدام | √ | √ | X | X |
(Xiii) | إدارة البرنامج | √ | X | X | X |