Skip to main content
  Versions

 

2,1 تعریف الأطراف ذات العلاقة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/6/4 | التاريخ (هـ): 1433/7/15

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تتأثر مجموعة من الأطراف في تنفيذ نظام خدمة الدفع المسبق في المملکة العربية السعودية، بما في ذلك علی سبيل المثال: الشبکة السعودية للمدفوعات، والجهات المصدرة لخدمة الدفع المسبق، ومشغلو الخدمة، والتجار، وأصحاب الحسابات، وحاملو البطاقات الأساسيون.