Book traversal links for تعليمات
تعليمات
الرقم: 42064776 |
Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | ||||||||||||||||||||||
المملكة: المملكة العربية السعودية. | |||||||||||||||||||||||
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. المؤسسة المالية: المؤسسة المالية الموضح اسمها في النموذج والتي يتبع لها المنصب المقترح. المرشح: الشخص الموضح اسمه في النموذج، والمرشح للمنصب المقترح في المؤسسة المالية المنصب المقترح: المنصب القيادي في المؤسسة المالية وفق التعريف الوارد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م). النموذج: نموذج الملاءمة. | |||||||||||||||||||||||
الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة: الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة المالية و/أو المنصب المقترح، بحسب الحال، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:
| |||||||||||||||||||||||
2. | يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألّا تُخفى أي معلومة جوهرية، على أن يتم التوقيع والمصادقة على النموذج وفقاً لما ورد فيه، مع الإشارة إلى أن للبنك المركزي استبعاد أي ترشيح يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية ودون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة. | ||||||||||||||||||||||
3. | يجب أن تقترن قراءة هذا النموذج مع متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م). | ||||||||||||||||||||||
4. | يجب على المؤسسة المالية شرح النموذج للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في النموذج وذلك خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر. | ||||||||||||||||||||||
5. | يجب على المؤسسة المالية تقديم جميع المستندات الواردة في الملحق (ب) المرفقة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م). | ||||||||||||||||||||||
6. | في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المرشح. | ||||||||||||||||||||||
7. | يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال. |
1. معلومات المرشح
الاسم الكامل وفقاً للهوية الرسمية | ||
أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المرشح | ||
الجنسية أو الجنسيات | ||
رقم الهوية الوطنية /هوية مقيم | ||
رقم جواز السفر | ||
تاريخ الميلاد | ||
مدينة ودولة الميلاد | ||
عنوان الإقامة الحالي | ||
عنوان الإقامة الدائم (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) | ||
رقم الهاتف الجوال | ||
رقم هاتف بديل | ||
البريد الإلكتروني | ||
العنوان الوطني | ||
هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟ | ⬜ نعم | ⬜ لا |
2. معلومات المنصب المقترح
المنصب المقترح (حدد الخيار بوضع علامةX بجانبه) | ⬜رئيس مجلس الإدارة. |
⬜ نائب رئيس مجلس الإدارة. | |
⬜ عضو مجلس الإدارة. | |
⬜ عضو في إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اذكر اسم اللجنة والمنصب: | |
⬜ عضو في الإدارة العليا، اذكر اسم المنصب: | |
اسم المؤسسة المالية | |
نوع المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة X بجانبه) | ⬜ بنك . . |
⬜ شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. | |
⬜ شركة تمويل أو إعادة تمويل، أو شركة مساندة لنشاط التمويل، أو شركة تسجيل العقود. | |
⬜ مركز صرافة. | |
⬜ شركة معلومات ائتمانية. | |
⬜ شركة مدفوعات وتقنيات مالية. | |
⬜ غير ذلك، اذكر: |
3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية المعتمدة التي حصلت عليها.
الدرجة العلمية | التخصص | الجهة والدولة | سنة الحصول على الدرجة |
4. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصلت عليها.
المؤهل المهني | التخصص | الجهة والدولة | سنة الحصول على المؤهل |
5. اذكر المناصب التي تشغلها حالياً، وكذلك التي سبق أن شغلتها خلال السنوات العشر الماضية (عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي منصب آخر وفق ما ورد في السيرة الذاتية).
اسم الجهة | المنصب | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | أسباب ترك المنصب |
6. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها حصصاً بشكل مباشر أو غير مباشر
اسم الشركة | عنوان الشركة | طبيعة نشاط الشركة | نسبة الملكية |
7. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في المؤسسة المالية باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.
الاسم المسجلة به الأسهم | الصلة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
8. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في المؤسسة المالية والتي تعود منفعتها الاقتصادية لك أو لطرف ذو صلة بك.
الاسم المسجلة به الأسهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
9. هل أنت وكيل أو وصي لأي طرف ذو صلة بك في أي أسهم في المؤسسة المالية ؟
⬜ نعم | ⬜ لا |
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: | |
10. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (7) و(8) و(9) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟
⬜ نعم | ⬜ لا |
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: | |
11.هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو عضو في أحد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية ؟
⬜ نعم | ⬜ لا |
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: | |
12.أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها. | |||
الإجابة | |||
نعم | لا | ||
1 | الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة | ||
1.1 | هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
2.1 | هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت طرفاً في دعوى قضائية بناءً على ادعاء من جهة إشرافيه أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
3.1 | هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
4.1 | هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
5.1 | هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
6.1 | هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
7.1 | هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
8.1 | هل سبق أن أدنت بمخالفة نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
9.1 | هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
10.1 | هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
11.1 | هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
12.1 | هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
13.1 | هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
14.1 | هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
15.1 | هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
16.1 | هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
2 | القدرة والكفاءة | ||
1.2 | هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
2.2 | هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
3.2 | هل سبق أن فُصلت أو عُزلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة أو منصب أو من مهام أو بصفتك وكيل أو وصي، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
4.2 | هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟ | ⬜ | ⬜ |
5.2 | هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟ | ⬜ | ⬜ |
3 | الملاءة المالية | ||
1.3 | هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
2.3 | هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
3.3 | هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟ | ⬜ | ⬜ |
4.3 | هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدم في حقك طلب إفلاس أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
5.3 | هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ | ⬜ | ⬜ |
4. | الاستقلالية | ||
1.4 | هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟ | ⬜ | ⬜ |
2.4 | هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟ | ⬜ | ⬜ |
3.4 | هل يُعد أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الادارة أو المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية أو شركاتها التابعة طرف ذو صلة بك؟ | ⬜ | ⬜ |
4.4 | هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟ | ⬜ | ⬜ |
5.4 | هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواءً بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟ | ⬜ | ⬜ |
6.4 | هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي أو علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع المؤسسة المالية؟ | ⬜ | ⬜ |
7.4 | هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟ | ⬜ | ⬜ |
8.4 | هل لديك أي علاقة ائتمانية مع المؤسسة المالية باسمك أو طرف ذو صلة بك تزيد عن المبلغ المنصوص عليه في لائحة حوكمة المؤسسة المالية؟ | ⬜ | ⬜ |
9.4 | هل أنت على علم بأي مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو يمكن أن تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتك وقدرتك على أداء واجباتك في المنصب المقترح؟ | ⬜ | ⬜ |
إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:
الرقم | الإجابات التفصيلية |
ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من الشخص المرشح.
13. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على توليك المنصب المقترح في المؤسسة المالية؟
⬜ نعم | ⬜ لا |
إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: | |
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ