Skip to main content

10. الإرشادات والتعليمات الأخرى

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ

Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على المؤسسات المالية المبلغة تحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وتوثيقها وتحديثها وتوفير تقييمها للمخاطر للبنك المركزي عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بـعملائها أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمن دراسة تقييم المخاطر للمنتجات الجديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.

يجب متابعة تحديث القائمة الموحدة الوطنية والتابعة لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، وذلك من خلال موقع رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله)، وذلك بشكل يومي وبصفة مستمرة مع ملاحظة أي تعديلات تطرأ على القائمة الموحدة الوطنية من إدراج جديد أو حذف، أو تعديل بيانات، على أن يتم متابعة التحديث مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة.

يجب القيام بتقييم جودة الإجراءات المطبقة لأغراض (1) التسمية/الإدراج و(2) التجميد أو إلغاء التجميد و(3) رفع الأسماء من القوائم, وما مدى التزام هذه الإجراءات بمتطلبات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن؟