Skip to main content

6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ

Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الأمن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الأمن (1988) والأسماء التي تردها من البنك المركزي استناداً لقرارا مجلس الأمن (1373)، وسيتم التحقق من الالتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال الزيارات الميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.