Skip to main content

5. سرية المعلومات

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ

Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات المالية ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالأسماء المدرجة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.