Book traversal links for رابعاً: التجهيزات المطلوبة
رابعاً: التجهيزات المطلوبة
الرقم: 41041392 | التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 |
Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- تكسية الجدران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط.
- تخصيص شباك لتقديم الخدمة للنساء.
- توفير جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تجهيز منطقة انتظار مكيفة خاصة بالعملاء.
- الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة عد النقود قبل المغادرة، والحصول على إيصالات، وأوقات الدوام، مع ضرورة وضع عنوان الموقع على تطبيق خرائط (google map).
- وضع آلية لتلقي الشكاوى وتقييم رضى العملاء.
- واجهة زجاجية للأبواب الخارجية للمقر.
- يجب أن تعكس لوحة المقر النشاط الفعلي للمركز ويكون اسم المركز مطابقاً للاسم التجاري حسب السجل ولوحة الترخيص.
- التأمين على كافة ممتلكات المقر ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخصين بالمملكة.
- الاشتراك بعنوان وطني خاص بمقر المركز.
- توحيد هوية الفروع بحيث تكون مطابقة لتصميم المركز الرئيسي.