يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تكسية الجدران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط.
تخصيص شباك لتقديم الخدمة للنساء.
توفير جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجهيز منطقة انتظار مكيفة خاصة بالعملاء.
الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة عد النقود قبل المغادرة، والحصول على إيصالات، وأوقات الدوام، مع ضرورة وضع عنوان الموقع على تطبيق خرائط (google map).
وضع آلية لتلقي الشكاوى وتقييم رضى العملاء.
واجهة زجاجية للأبواب الخارجية للمقر.
يجب أن تعكس لوحة المقر النشاط الفعلي للمركز ويكون اسم المركز مطابقاً للاسم التجاري حسب السجل ولوحة الترخيص.
التأمين على كافة ممتلكات المقر ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخصين بالمملكة.
الاشتراك بعنوان وطني خاص بمقر المركز.
توحيد هوية الفروع بحيث تكون مطابقة لتصميم المركز الرئيسي.
Book traversal links for رابعاً: التجهيزات المطلوبة