Skip to main content

ثانياً: أحكام عامة

التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16 الحالة: نافذ

Effective from Apr 19 2025 - Mar 14 2020
To view other versions open the versions tab on the right

  1. تبقى أوقات عمل فروع البنوك والمصارف المستقلة وفروع مراكز التحويل المستقلة كما هي وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأنها.
  2. ألا يترتب على تطبيق ما ورد في هذه التعليمات الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
  3. إحاطة البنك المركزي بالفروع التي جرى تمديد ساعات عملها، وأي تغييرات تطرأ في شأنها لاحقاً.