Skip to main content
  Versions

 

ثانياً: أحكام عامة

الرقم: 41049329 التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16 الحالة: نافذ
  1. تبقى أوقات عمل فروع البنوك والمصارف المستقلة وفروع مراكز التحويل المستقلة كما هي وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأنها.
  2. ألا يترتب على تطبيق ما ورد في هذه التعليمات الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
  3. إحاطة البنك المركزي بالفروع التي جرى تمديد ساعات عملها، وأي تغييرات تطرأ في شأنها لاحقاً.