Skip to main content

8. أحكام عامة

الرقم: 41039051 التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3

Effective from 2020-01-28 - Apr 24 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسة المالية الالتزام بالتالي:
 
 أ.مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتطويرها لتشمل متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 
 ب.إعداد دليل إرشادي يوضح آلية تقديم الخدمات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة للتواصل الفعال لتقديم الخدمات بشكل سهل ومُيسّر.
 
 
 ج.إعطاء الأولوية والعناية القصوى للأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمة لهم.
 
 
 د.يتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام سيتم مخالفة المؤسسات المالية وفق الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة.