5. أجهزة الخدمة الذاتية والخدمات الإلكترونية
الرقم: 41039051 | التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3 | الحالة: نافذ |
على المؤسسة المالية إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الذاتية والإلكترونية، وذلك على النحو التالي: | |
أ. | توفير أجهزة الخدمة الذاتية ومزودة بالأدوات المتوافقة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلان عن أماكن توافر هذه الأجهزة بالطرق المتاحة. | |
ب. | تطوير الخدمات الإلكترونية لملاءمة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال لا الحصر المواد التوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والمكفوفين. | |
4943