Skip to main content

2. البيئة العمرانية

الرقم: 41039051 التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3 الحالة: نافذ

على المؤسسة المالية توفير البيئة العمرانية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المقرات والفروع بشكل يوفر إمكانية الوصول واستخدام المباني والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الخدمات المقدمة دون أي صعوبات أو تعقيدات وذلك على النحو الآتي:

  • توفير منحدرات لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المبنى واستخدام مرافقه المختلفة، بالإضافة إلى توفير مخارج طوارئ وإخلاء تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • توفير مواقف مركبات مخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • توفير أجهزة الخدمة الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مزودة بالأدوات اللازمة وبارتفاع يسهل استخدامها.
  • توفير مكاتب مجهزة بالأدوات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • توفير الوسائل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة لتوضيح الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية.
  • للمؤسسة المالية تقديم الخدمات المتنقلة "إن أمكن" للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة الحادة في حال استدعت الحاجة لذلك.