Skip to main content

7. التثقيف والتوعية المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

الرقم: 41039051 التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3 الحالة: نافذ

على المؤسسة المالية وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم مخاطر المنتجات والخدمات المالية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة وتوجيههم إلى الجهة المناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم إلى ذلك.