Book traversal links for 8. أحكام عامة
8. أحكام عامة
الرقم: 41039051 | التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-01-28 - Jan 27 2020
To view other versions open the versions tab on the right
على المؤسسة المالية الالتزام بالتالي: | |||
أ. | مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتطويرها لتشمل متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. | ||
ب. | إعداد دليل إرشادي يوضح آلية تقديم الخدمات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة للتواصل الفعال لتقديم الخدمات بشكل سهل ومُيسّر. | ||
ج. | إعطاء الأولوية والعناية القصوى للأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمة لهم. | ||
د. | يتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام سيتم مخالفة المؤسسات المالية وفق الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة. |