Skip to main content

3. التحقق من الإعاقة

الرقم: 41039051

Effective from 2020-01-28 - Jan 27 2020
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤسسة المالية استخدام كافة الوسائل المتاحة للتحقق من وجود الإعاقة كالاطلاع على التقارير الطبيعة المعتمدة أو المستندات الداعمة لإثبات نوع وحالة الإعاقة، أو بمعاينة الحالة على أن يتم التحقق لمرة واحدة فقط.