Book traversal links for 3. التحقق من الإعاقة
3. التحقق من الإعاقة
الرقم: 41039051 | التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-01-28 - Jan 27 2020
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤسسة المالية استخدام كافة الوسائل المتاحة للتحقق من وجود الإعاقة كالاطلاع على التقارير الطبية المعتمدة أو المستندات الداعمة لإثبات نوع وحالة الإعاقة، أو بمعاينة الحالة على أن يتم التحقق لمرة واحدة فقط.