Book traversal links for التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك
التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك
الرقم: 42009004 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 | الحالة: نافذ |
Effective from May 05 2020 - May 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي نحو تمكين كافة العملاء من الحصول على احتياجاتهم المصرفية والتمويلية بيسر وسهولة. وتعزيزاً للأهداف الإستراتيجية المتمثلة بالتحول الرقمي.
أفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على تقديم كافة المنتجات التمويلية عبر القنوات الإلكترونية لعملاء البنوك والمصارف من الأفراد. وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التصديق الرقمي. على أن يتم الالتزام بما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية، وأن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة وتحديد أنواع التمويل المشمولة بهذه الخدمة ووضع الضوابط والسياسات والإجراءات الاحترازية الكافية. وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:
- أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
- ألا يؤثر تقديم خدمات التصديق الرقمي بإجراءات البنك الأساسية للتحقق من أهلية وهوية العميل أو الوكيل أو الشخص المفوض بالتوقيع.
- أن يتم إنشاء طلب التمويل عبر أحد القنوات الإلكترونية. مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة وإشعار العميل عبر رسائل نصية عن الطلب. بالإضافة إلى الآتي:
- فيما يخص الأفراد: أن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى على سبيل المثال: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة ضمن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
- فيما خص المنشآت: الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة. على سبيل المثال لا الحصر: تفويض أكثر من صلاحية الموافقة على طلبات التمويل، تفعيل الطلب من قناة أخرى...إلخ.
- أن يتم التأكد من موافقة العميل/صاحب المنشأة أو المفوض على تنفيذ الطلب من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء.
- يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل/المنشأة قبل تنفيذ العملية.
- أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي على الأقل 24 ساعة من تقديمه للأفراد وثلاثة أيام عمل للمنشآت.
- وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مقدم خدمة التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
- الاحتفاظ بنسخ من المستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
- تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن هذه الخدمة تتم إلكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
- تحديد نوع التمويل والحد الأعلى له بما يتناسب مع سياسة البنك والمخاطر المحتملة حسب تصنيف البنك.
- تقييم ومراقبة الضوابط الاحترازية بشكل دوري والتأكد من فاعليتها.
تحل هذه التعليمات محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي. وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي.