Skip to main content

18- السجلات‏ التجارية السارية والمشطوبة والموقوفة وغير النشطة دون رقم موحد

Effective from Jan 31 2025 - Nov 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يقوم البنك المركزي حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن السجلات التجارية التي لم يصدر لها رقم موحد لأي سبب كان سواء ‏أكانت مشطوبة، أو توفر لها رقم موحد ولكنها موقوفة لأي سبب وبيانتها نشطة، والسجلات التجارية السارية وليس لها رقم موحد، وسوف يتم التعميم على الجميع عند الانتهاء من ترتيباتها.