Skip to main content

12- التعليمات‏ المبلغة من البنك المركزي بخصوص تنفيذ إجراءات قضائية وأمنية ومدنية

الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-03 - Nov 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 يجب عند تنفيذ التعليمات المبلغة من البنك المركزي في شأن اجراء حجز أو طلب بيانات أو أصول مستندات أو تنفيذ تحويل، الالتزام باتباع الآتي:

(1)في حال تلقي طلب حجز أو منع تعامل أو حظر تعامل أو منع تحويل ضد أيا من المنشآت غير الحكومية سواء أكان ذلك عبر الأنظمة التقنية (تنفيذ / ساما نت) أو غيرهما وكان الطلب يحتوي على الرقم الموحد ورقم السجل التجاري/ الترخيص أو أحدها فيجب أن يكون تنفيذ مضمون الطلب في أنظمة المؤسسة المالية والمعلومات الائتمانية ‏بموجب الرقمين جميعاً.
 
(2)في حال تلقي طلب رفع حجز أو رفع منع تعامل أو رفع حظر تعامل أو رفع منع التحويل أو طلب تحويل يحتوي على الرقم الموحد وكان يتعلق بطلب سابق لكيان تم التنفيذ عليه برقم السجل التجاري/ الترخيص فيجب أن يتم مطابقة الرقم الموحد للمنشأة مع رقم السجل التجاري/ الترخيص والتحقق أن الرقمين ينتميان لذات المنشأة لضمان صحة وسلامة وصحة التنفيذ.
 
(3)في حال تلقي المؤسسة المالية لمعاملة تتعلق بطلب معلومات أو أصول مستندات وكانت المعاملة تحتوي على الرقم الموحد أو السجل التجاري/ الترخيص أو كليهما فيجب البحث في الأنظمة الآلية بالرقم الوارد في المعاملة والبحث أيضاً بالرقم الذي يقابله وذلك لضمان شمولية البحث عن العلاقة المالية ولتوفير المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.
 
(4)يلزم التأكيد على ضمان عدم تأثر إجراءات الحجز ورفعه على العلاقات المالية أو منع التعامل أو حظر التعامل ورفعهما.