Skip to main content

سداد

Effective from Apr 20 2025 - Nov 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right

(1)عند تحديث رقم السجل التجاري إلى الرقم الموحد الجديد لأي من منشآت القطاع الخاص، يقوم البنك بإنشاء ملف عميل جديد لدى نظام سداد ومن ثم إعادة الربط الآلي لحسابات الفواتير المرتبطة ‏بحساب المنشأة على رقم السجل السابق وان يتم ذلك قبل تاريخ 2020/11/15م.‏