Skip to main content

5- الحصر اللازم

الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-03 - Nov 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب العمل على حصر جميع الأطراف ذات العلاقة بالإحلال ومنها على سبيل المثال الآتي:

(1)حصر جميع العملاء الحاليين أصحاب الحسابات والعضويات والعلاقات التعاقدية القائمة ذات العلاقة (جميع المنشآت غير الحكومية سواء أكانت شركات ومؤسسات المرتبطين مع المؤسسة المالية بموجب السجل التجاري أو كيانات أخرى خلاف السجل التجاري - بتراخيص- مثل المحامين وجمعيات النفع العام وغيرهم).
 
(2)حصر جميع شركاء العمل جميعا (جهات اشرافية ورقابية، مؤسسات مالية. شركات معلومات ائتمانية، سداد، مدى، إيصال، مفوترين، مقاصة، سريع، جهات حكومية، وغيرها).
 
(3)حصر جميع الأعضاء وعملائهم بالنسبة لشركات المعلومات الائتمانية.