Skip to main content

2. أحكام عامة

Effective from Feb 25 2025 - Feb 24 2025
To view other versions open the versions tab on the right

2,1تهدف هذه التعليمات الى إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام النظام واللائحة، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس.
 
2,1لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في النظام واللائحة، بالإضافة الى اللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
 
  
  •  
قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (41033343) وتاريخ 1441/05/11هـ.
 
  
  •  
قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
 
  
  •  
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 1441/03/21هـ.
 
  
  •  
تعميم البنك المركزي رقم (42025830) وتاريخ 1442/04/21هـ، في شأن التأكيد على عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب.
 
  
  •  
تعميم البنك المركزي رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ، في شأن أهمية مراعاة الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائتمانية.