Book traversal links for 2. أحكام عامة
2. أحكام عامة
الرقم: 42066419 | التاريخ (م): 2021/5/1 | التاريخ (هـ): 1442/9/20 | الحالة: نافذ |
2,1 | تهدف هذه التعليمات الى إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام النظام واللائحة، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس. | ||
2,1 | لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في النظام واللائحة، بالإضافة الى اللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي: | ||
قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (41033343) وتاريخ 1441/05/11هـ. | |||
قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ. | |||
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 1441/03/21هـ. | |||
تعميم البنك المركزي رقم (42025830) وتاريخ 1442/04/21هـ، في شأن التأكيد على عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب. | |||
تعميم البنك المركزي رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ، في شأن أهمية مراعاة الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائتمانية. |