الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
1. التعريفات
1,1 يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.
2,1 يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
المحكمة المختصة: المحكمة المقيّد لديها طلب افتتاح إجراء الإفلاس.
اللجنة: لجنة الإفلاس.
2. أحكام عامة
2,1 تهدف هذه التعليمات الى إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام النظام واللائحة، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس.
2,1 لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في النظام واللائحة، بالإضافة الى اللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (41033343) وتاريخ 1441/05/11هـ.
قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 1441/03/21هـ.
تعميم البنك المركزي رقم (42025830) وتاريخ 1442/04/21هـ، في شأن التأكيد على عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب.
تعميم البنك المركزي رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ، في شأن أهمية مراعاة الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائتمانية.