Book traversal links for 3- الأحكام العامة
3- الأحكام العامة
Effective from Feb 01 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1-3 | الغرض العام لهذه المبادئ وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي من شأنها قيام الوحدة بأداء نشاطها بكفاءة وبالشكل الأمثل بموجب إطار موحد وواسع ومتين كأداة تعزيز للرقابة الذاتية، ولإرساء الأسس لأداء المراجعة الداخلية، وتحسين عمليات وأعمال البنك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل، مثل: حجم البنك، وطبيعة تعقيد ما يقوم به من أعمال، ومداه الجغرافي، والنطاق النظامي، والتعليمات التي يعمل في سياقها. | ||
2-3 | الغرض الأساس من هذه المبادئ تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية: | ||
1) | حماية أصول البنك، والتأكد باستمرار من سلامة وكفاية وفاعلية العمليات، ودقة وموثوقية التقارير عموماً والمالية خصوصاً، التي تُعد لمختلف الأغراض والجهات، وإضفاء الثقة فيها، وتعزيز البيانات الواردة فيها، وبما يمكن من حماية مصالح أصحاب المصلحة. | ||
2) | تعزيز الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية والإشرافية، والتزام البنك والعاملين به بالأنظمة واللوائح والتعليمات. | ||
3-3 | تمثل الوحدة خط الدفاع الثالث والأخير في إطار خطوط الدفاع الثلاثة، والمسؤول المباشر أمام المجلس ولجنة المراجعة بصفة دائمة ومستمرة عن تقييم وتأكيد كفاية وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية والسياسات والإجراءات المنفذة من خطي الدفاع الأول والثاني، وزيادة الثقة بها والإسهام في تحسينها وفق أسلوب منهجي منظم قائم على أساس المخاطر، الذي من خلاله يتم الاستخدام الأمثل للموارد، بتوجيه أعمال المراجعة المالية والإدارية والتشغيلية نحو الأنشطة والأعمال الأكثر خطورة وأهمية للبنك، وتنفيذها بطريقة موضوعية تأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات والأهداف المحددة. وتتعزز أهمية هذا الخط الدفاعي بالاستقلالية، مما يعزز من موضوعيته ومصداقيته، ويحقق الفاعلية الاستباقية، وإيضاح الرؤى الجديدة وتحديد الآثار المستقبلية، وتعزيز الأخلاقيات والقيم المناسبة، وبما يزود به الإدارة التنفيذية من تأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة. | ||
4-3 | لا تخل هذه المبادئ بالمتطلبات المفروضة على البنوك بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة. | ||
5-3 | أصدر البنك المركزي تعليمات عدة تتصل بعض متطلباتها بالمراجعة الداخلية، ويجب أن تُقرأ هذه المبادئ بجانبها -حسب الأحوال- على سبيل المثال لا الحصر كالآتي: | ||
1) | المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي. | ||
2) | مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية. | ||
3) | مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية. | ||
4) | دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | ||
5) | قواعد الحسابات البنكية. | ||
6) | القواعد التنظيمية لعمل وحدات ولجان الإشراف الذاتي. | ||
7) | مبادئ مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة. | ||
8) | إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة. | ||
9) | سياسة الإبلاغ عن المخالفات الداخلية لدى المؤسسات المالية. | ||
10) | التعليمات الصادرة في شأن إدارة المخاطر. | ||
11) | تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث. | ||
12) | الدليل التنظيمي لأمن المعلومات. | ||
13) | الدليل التنظيمي لاستمرارية الاعمال. | ||
14) | الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات. | ||
6-3 | تحظى وظيفة المراجعة الداخلية باهتمام دوليّ؛ حيث أصدرت عدد من الهيئات والمنظمات الدولية تعليمات إرشادية لها، وينبغي الرجوع لها والاسترشاد بها. ومن هذه الهيئات والمنظمات الآتي: | ||
1) | لجنة بازل للرقابة المصرفية(BCBS). | ||
2) | معهد المراجعين الداخليين (IIA). | ||
3) | لجنة المؤسسات الراعية (COSO) للجنة الوطنية للتقارير المالية المحرفة (تريدواي). |