Book traversal links for الفصل الرابع: أحكام ختامية
الفصل الرابع: أحكام ختامية
Effective from - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right
9. | لا تُخل هذه الضوابط بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها. | |
10. | على البنك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب. | |
11. | على البنك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط. | |
12. | على البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحتها إلكترونياً. | |
13. | على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجاً من قبل العملاء بشكلٍ دوري؛ لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها. |