Skip to main content

الفصل الرابع: أحكام ختامية

الرقم: 43049648 التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 الحالة: نافذ

Effective from Apr 01 2022 - Mar 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

9. لا تُخلّ هذه الضوابط بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها.
 
10. على البنك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب.
 
11. على البنك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.
 
12. على البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً.
 
13. على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجاً من قبل العملاء بشكلٍ دوري؛ لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها.